عبد الكريم الرافعي

114

فتح العزيز

ابن كج والامام الأصح أن القول قول الراهن لأنه أخبر عما ما يقدر على إنشائه وان سلمهما وقال ما ولدته ولكن التقطته فالقول قوله وعلى الراهن البينة على الولادة أيضا ولو سلم الولادة وأنكر مضى الامكان فالقول قوله أيضا ومهما سلم الأمور الأربعة فالقول قول الراهن من غير يمين لأنه إذا أقر بأن الولد منه لم يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه ولو لم يتعرض المرتهن لهذه الأمور منعا وتسليما واقتصر على أن كار الاستيلاد فالقول قوله أيضا وعلى الراهن اثبات هذه الوسائط ( الثانية ) إذا أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان الدين حالا أو مؤجلا وليس عليه أن يجعل قيمته رهنا مكانه ولو باع ما يلزمه والدين مؤجل فكذلك خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلزمه أن يرهن ثمنه مكانه أو يقضى الدين * لنا القياس على الاعتاق والهبة ولو كان الدين حالا قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في عرضه لمجئ وقته ولو أنه في البيع بشرط أن يجعل الثمن رهنا مكانه فقولان سواء كان الدين حالا أو مؤجلا ( أحدهما ) يصح الاذن والبيع وعلى الراهن الوفاء بالشرط وبهذا قال أبو حنيفة والمزني وأصحاب أحمد لان الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا كما لو أتلف المرهون فجاز أن ينتقل إليه شرطا ( وأصحهما ) عند المحاملي وصاحب الكتاب أنها فاسدة ( أما ) الشرط فلان الثمن مجهول عند الاذن فأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر مجهولا وإذا بطل الشرط بطل